بعد استعمال العنف والقسوة لإحضاره من السجن.. بوعشرين يتهم النيابة العامة بتعنيفه

27 سبتمبر 2019 - 00:40

اتهم توفيق بوعشرين مؤسس “أخبار اليوم” و”اليوم 24″ النيابة العامة بتعنيفه، بعدما جرى إرغامه على الحضور من السجن للمحكمة بالقوة، رغم معاناته مع المرض، وتوفر إدارة السجن على ملفه الطبي، مؤكدا أنه تعرض لمعاملة قاسية من طرف النيابة العامة انتقاما منه لمرافعاته التي فضح خلالها جميع الاختلالات المسطرية والخروقات المرتكبة في محاكمته، مشددا على التزامه الصمت والانسحاب من المحاكمة. وشهدت جلسة المحاكمة أول أمس الثلاثاء، تأخر وصول سيارة الخفر إلى المحكمة، وهو ما دفع محمد مسعودي ممثل النيابة العامة لطلب مهلة زمنية قصد إحضار بوعشرين، لتمتد المهلة أزيد من ساعتين، ثم خلالها إحضاره من سجن عين بورجة، لتنطلق جلسة المحاكمة من جديد.

بوعشرين كان قد رفض المثول أمام هيئة الحكم، كما أعلن عن ذلك في الجلسة الماضية، وهو ما دفع النيابة العامة لتقديم ملتمس تطبيق الفصل 423 من قانون المسطرة الجنائية، الذي يفرض إحضار المتهمين بالقوة العمومية، قبل أن ترفع الجلسة للمداولة في الطلب.

وخرج القاضي لحسن الطلفي من المداولة بأمر يهم توجيه إنذار لبوعشرين عن طريق عون من الشرطة ثم الأمر بإحضاره بالقوة، ليذعن بوعشرين لأوامر المحكمة ويحضر الجلسة في حالة صحية سيئة. وقد وجه كلامه للقاضي بنبرة غاضبة قائلا إنه تعرض للعنف ولمعاملة قاسية، مفسرا ذلك بكونه ضحية انتقام النيابة العامة التي فضح خروقاتها المسطرية وكشف اختلالات مناولتها لملفه، مما جعله عرضة لاستعمال العنف بأوامر النيابة العامة.

وأوضح بوعشرين أنه مريض على مستوى الكتف، ويعاني أيضا من ألم في فقرتين من عموده الفقري، مضيفا أن إدارة المؤسسة السجنية تتوفر على ملفه الطبي، ورغم ذلك فقد تعرض للتعنيف واستعمال القوة المفرطة لإحضاره إلى المحكمة رغم أنه سبق وأعلن الصمت والانسحاب من المحاكمة، مؤكدا أنه رغم التزامه الصمت فقد تحدث احتراما للمحكمة، وأنه انسحب في نهاية الجلسة السابقة بعد تعرضه للهجوم من طرف ممثل النيابة العامة، مطالبا بإعفائه من الحضور مشيرا إلى أنها طريقته في الدفاع، دون أن يغفل ذكر أنه يعتبر نفسه معتقلا تعسفيا وفق مقرر الأمم المتحدة.

وقال موجها خطابه للقاضي: “القانون أجاز لكم الإحضار بالقوة بالنسبة للمتهم غير المعتقل، أما المعتقل فبإمكان كاتب الضبط إخباره بمجريات الجلسة، كما ينص عليه القانون، والقانون يقول إن المتهم يمثل أمام المحكمة حرا طليقا”، مؤكدا أن موقفه في النازلة يتمثل في الانسحاب وبقاء دفاعه، وذلك لكي يبقى منسجما مع نفسه، والنص القانوني يمنحه هذا الحق، كما أن العمل القضائي جرى على ألا يلزم المتهم بالحضور، كما حصل مع الهيئة نفسها بالقاعة ذاتها قبل شهور في ملف معتقلي حراك الريف، حين قرر الزفزافي ورفاقه مقاطعة الجلسات واستمرت المحاكمة في غيابهم. معربا عن أمله في أن تراعي المحكمة حقوقه في الدفاع، بعد أن بسط كل الخروقات التي تعرض لها.

ونفى محمد مسعودي ممثل النيابة العامة، تعرض بوعشرين للتعنيف والقسوة، مضيفا أن المعني يتحدى القانون من خلال التزامه الصمت والانسحاب من المحاكمة، وليس فقط يتحدى النيابة العامة، مطالبا إياه بمنازلة “شريفة”، ملتمسا تطبيق القانون بخصوص التزامه الصمت والانسحاب من المحاكمة.

غير أن بوعشرين رد بالقول إنه لا يتحدى القانون، ولكن القانون يمنحه الحق في الخطوات التي قررها، مقدما أدلة على حسن نيته والتزامه بالقانون حين مثل أمام المحكمة وفصل في قضيته لـ10 ساعات، مشيرا إلى أنه لا يوجد نص قانوني يمنح النيابة العامة استعمال القوة في إحضاره من السجن من طرف القوة العمومية، مؤكدا أن المحكمة لم تأمر بإحضاره بالقوة من السجن، وإنما من المحكمة، مشددا على أنه وهو داخل المحكمة امتثل لقرار المحكمة بإحضاره بالقوة، بعد تبليغه من طرف العون العمومي، مؤكدا أن النيابة العامة استعملت ضده العنف والقسوة، معتبرا ما حصل له يعد شكلا من أشكال التعذيب.

وجوابا عن مزاعم ممثل النيابة العامة بخصوص “المنازلة الشريفة”، أكد بوعشرين أنه لا يفر من المواجهة، بل “إن النيابة العامة منعته من إثبات براءته، بعدما تابعت عفاف برناني وأمال هواري قضائيا، لكبح باقي المصرحات من قول الحقيقة، ومنع الوصول إلى هواتفه وإرشادات التموقع الجغرافي فيها GPS.

وتدخل المحامي عبد المولى الماروري عن هيئة الدفاع مؤكدا حق بوعشرين في التزام الصمت والانسحاب من المحاكمة، لأنه يشعر بنوع من الغبن والمس بحقوقه، مذكرا المحكمة بمقتضيات الفصل 306 من قانون المسطرة الجنائية.

وفصل الماروري في مداخلته أن المحاكمة العادلة تقتضي تطبيق منظومة كاملة انطلاقا من الإحضار من السجن إلى المناقشة، موضحا أن قرار النيابة العامة باستعمال العنف والقسوة ضد بوعشرين لإحضاره من السجن لا سند له في القانون، ملتمسا من المحكمة إجراء خبرة طبية على بوعشرين لأنه يعاني من ألم في كتفه وعموده الفقري.

وبدوره، أوضح مولاي الحسن العلاوي عن هيئة دفاع بوعشرين، أن القانون يجيز لبوعشرين التزامه الصمت والانسحاب من المحاكمة، مشيرا إلى مقتضيات المادة 315 من قانون المسطرة الجنائية، وأيضا الفصل 314، مبرزا أن استعمال القوة تعذيب للمتهم حسب مواثيق العهد الدولي.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي