مجلس المستشارين يطلب رأي الشامي في مشروع تنظيم العاملين الاجتماعيين

18 سبتمبر 2020 - 20:20

قرر مجلس المستشارين طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع قانون، صادقت عليه الحكومة منذ أشهر.

وقال مكتب المجلس المستشارين، في بلاغ له، اليوم الجمعة، إنه اتخذ قرار طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن مشروع قانون رقم 45.18، المتعلق بتنظيم مهنة العاملات، والعاملين الاجتماعيين.

وكانت الحكومة قد تدارست، وصادقت، في شهر نونبر الماضي، على مشروع القانون رقم 45.18، المتعلق بتنظيم مهنة العاملات، والعاملين الاجتماعيين، الذين يسمح لهم القانون بتقديم خدمات، ومساعدات اجتماعية لتأهيل الأفراد، ومساعدتهم، أو حمايتهم، أو إدماجهم.

وحسب منطوق القانون، فإن العامل الاجتماعي من حقه تقديم خدمات التكفل بالغير وفق التشريع الجاري به العمل، وكذا القيام بمهام التوعية، والتحسيس، وأيضا التكوين، والتدريب، والإرشاد، والادماج الاجتماعي.

وحدد القانون شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، أبرزها أن يكون المعني بالأمر حاصلا على شهادة في أحد التخصصات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي، أو على الدبلومات المحددة بنص تنظيمي، ويتمتع بحقوقه المدنية، على أن يزاول نشاطه إما بصفة مستقلة أو بصفة أجير لدى الغير بواسطة عقد شغل، وفقا للنصوص التشريعية، والتنظيمية الجاري بها العمل.

ونص القانون على انتظام العاملين الاجتماعيين، بصفة مستقلة أو باعتبارهم أجراء، في إطار جمعيات مهنية، على أساس جمعية واحدة في كل جهة، ويتوجب على هذه الجمعيات المهنية إحالة أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة، التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة 12 من القانون أن تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية، وتمثيله لدى الإدارات، إضافة إلى العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين، والأنظمة ذات الصلة بمجال أنشطتهم، وكذا المساهمة في تأطير، وتطوير المهنة بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين.

كما تتولى الجمعيات المهنية مهمة تنظيم التداريب والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين، وتأهيلهم بتعاون، وتنسيق مع الإدارة المختصة.

وبالنسبة إلى الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، التي تنتظم فيها الجمعيات المهنية المذكورة أعلاه، حدد القانون في مادته 14 مهامها في تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة، وإعداد مدونة سلوك وأخلاقيات، مع تقديم كل الاقتراحات، والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة، وتطويرها.

ومن جانب آخر، توقف القانون عند المخالفات، والعقوبات في حق كل من أخلّ بمقتضيات القانون المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، بدءا من الإنذار، ومرورا بالتوبيخ، ووصولا إلى حد سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، من أجل جناية، أو جنحة ارتكبها أثناء، أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية.
وفي المادة 19، تم تحديد نوعية العقوبات التي يمكن أن تكون عقوبات حبسية من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية قدرها 10 ألف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون حصوله على الاعتماد، إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد وقف عند أهمية مشروع القانون رقم 45.18، المتعلق بتنظيم مهنة العاملات، والعاملين الاجتماعيين، “باعتباره يندرج ضمن اهتمام الحكومة بمجموعة من الفئات الاجتماعية، التي توجد إما في وضعية إعاقة، أو في وضعية شيخوخة، أو أنها تعاني الهشاشة، وتحتاج إلى رعاية اجتماعية معينة”.

وأكد رئيس الحكومة أن القانون المذكور يكتسي أهمية بالغة، لأنه سيسهم في تأهيل العنصر البشري، العامل في القطاع الاجتماعي من خلال فتح المجال لتكوين العاملين الاجتماعيين في تخصصات محددة، من أجل الاهتمام بفئات اجتماعية بطريقة مهنية، مبرزا أن هناك فئة من العاملين الاجتماعيين، تشتغل حاليا في عدد من المؤسسات، إلا أن هناك حاجة إلى تكوين أعداد أكبر، قد تصل إلى عشرات الآلاف في السنوات المقبلة”. ولكن يبقى تطبيق هذا المشروع رهينا بالمصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه، وإصدار عدد من النصوص التنظيمية المرتبطة به.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي