بعد 52 جلسة استئنافية.. جنايات مراكش تنهي مناقشة ملف كازينو السعدي غدا الخميس

25 نوفمبر 2020 - 22:00

بعد انعقاد 52 جلسة استئنافية، من المقرر أن تنهي غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، غدا الخميس، مناقشة ملف كازينو السعدي، بعد مرور أكثر من خمس سنوات على التئام أول جلسة خلال المرحلة الاستئنافية، بتاريخ 24 نونبر من سنة 2015.

مصدر قانوني اعتبر بأن الاكتفاء بتأخير المحاكمة لأسبوع واحد،خلال الجلسة الأخيرة،على عكس المرات السابقة، يعد مؤشرا على أن الغرفة، برئاسة القاضي حسن عقيلة، ستسدل الستار، غدا خلال الجلسة الـ 53 من المحاكمة الاستئنافية، عن هذه المحاكمة الاستئنافية الطويلة، مرجحا بأنها، وبعد إتمام المرافعات، ستعطي الكلمة الأخيرة للمتهمين وتحجز الملف للمداولة، لتصدر، في آخر الجلسة نفسها، الأحكام في هذه القضية المتعلقة بـ”الاختلالات المالية” التي عرفتها بلدية “المنارة ـ جليز” بمراكش، خلال ترؤس عبداللطيف أبدوح، المستشار البرلماني والقيادي الاستقلالي، لمجلسها خلال الفترة الانتدابية بين سنتي 1997 و2003، والتي صدر في شأنها تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، أكد بأن “أكثر من 44 مليار سنتيم ضاعت في تفويت المجلس المذكور لأملاك جماعية لفائدة مؤسسات فندقية وخواص بأثمنة بخسة وفي أجواء غابت فيها الشفافية”.

وكانت الجلسة الأخيرة، المنعقدة الخميس المنصرم (19 نونبر الجاري)، شهدت انطلاق المرافعات، إذ رافع المحامي الحميد المدهون، نيابة عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، باعتبارها المطالب بالحق المدني الوحيد الذي لازال دفاعها يحضر جلسات المحاكمة، معتبرا فيها بأن التهم ثابتة في حق المتهمين في القضية، بالنظر إلى إفادات الشهود التي وصفها بـ”المنسجمة”، وللأدلة والقرائن التي كشف عنها البحث التمهيدي، المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتحقيق الإعدادي الذي أجراه قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بالاستئنافية عينها.

ممثل الحق العام اكتفى بالتأكيد على التقرير الاستئنافي الوارد في المذكرة الدفاعية للنيابة العامة، التي سبق لها، في مرافعة سابقة، أن طالبت برفع العقوبة ضد المتهم الرئيس، البرلماني أبدوح، إلى عشر سنوات سجنا نافذا، وإلى سبع سنوات نافذة بالنسبة إلى باقي المتهمين الآخرين، كما طالبت بمصادرة ممتلكات المتهمين التي كانت موضوع رشاوى، وبتجريدهم من حقوقهم السياسية، أي منعهم من أن يكونوا ناخبين أو منتخبين، مع التشديد على أن يتضمن منطوق الحكم الاستئنافي أمرا باعتقالهم حالا خلال جلسة صدوره، مستندا إلى المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه “يمكن لغرفة الجنايات، في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أن تأمر بإلقاء القبض حالا على المحكوم عليه الذي حضر حرّا إلى الجلسة.وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن”.

وتابعت بأن جميع وسائل الإثبات تدين المتهمين،معتبرة تذرع أبدوح بأن تفويت الكازينو وغيره من العقارات الجماعية كان بطلب من سلطة الوصاية، وأن دوره كان يقتصر على تنفيذ مقررات المجلس البلدي، (اعتبرته) مبررا واهيا لا يعفيه من المسؤولية الجنائية، موضحة بأن القرار النهائي يرجع للمجلس،الذي قالت بأنه لو لم يصادق على المقرر لما كانت وزارة الداخلية أشّرت على التفويت، مضيفا بأن المجلس سيّدُ نفسه وكان بإمكانه رفض السعر المقترح من لجنة تقويم ثمن هذه العقارات، أو يرفض التفويت من الأصل، أو أن ينتظر أربع سنوات حتى تنتهي مدة العقد المبرم مع الشركة المستغلة للكازينو، الذي كان سينتهي في سنة 2005 ليعود الحق للبلدية في استغلاله مجددا، بدل تفويته إلى جانب عقارات أخرى تقع في أرقى أحياء المدينة، لفائدة خمس مؤسسات فندقية بمبلغ ظل ثابتا في جميع العمليات، ولم يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، في الوقت الذي أكد فيه تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بأن سعر التفويت لا يمكن أن يقل عن مليوني سنتيم للمتر المربع، وهو التقرير الذي خلص إلى أن أبدوح ومن معه كبّدوا البلدية خسائر قدّرها  في أكثر من 19 مليارا و300 مليون سنتيم في تفويت الكازينو، وأكثر من 14 مليارا و900 مليون سنتيم في فندق “الأدارسة”، و3 ملايير 783 مليون سنتيم في تفويت عقار آخر لفائدة فندق “السياحة”، بينما ووصلت الخسائر إلى أكثر من 3 ملايير و790 مليون سنتيم في تفويت عقار لفندق “فرح سفير”، وأكثر من مليارين و300 مليون سنتيم في تفويت عقار لفندق “توبقال”.

من جهته، شنّ دفاع أبدوح هجوما عنيفا على شاهد الإثبات الوحيد في الملف، معتبرا بأن خلافه مع المتهم الرئيس يحرّكه “العداء الشخصي”، في الوقت الذي سبق للشاهد، الذي شغل مهمة كاتب مجلس بلدية “المنارة ـ جليز” خلال الولاية الجماعية المذكورة، أن نفى هذا الاتهام خلال إدلائه بشهادته أمام المحكمة، موضحا بأن معظم أعضاء المجلس كانوا يحتجون ضد ما وصفه بـ “سوء تسيير البلدية”، وهو ما استدعى إصدار فرع حزب الاستقلال بمقاطعة المنارة لبيان، بتاريخ 29 فبراير من 2000، أدان فيه “المحسوبية والزبونية والرشوة والفساد داخل البلدية”، إلى أن وصل الأمر إلى تقديم طلب عقد دورة استثنائية لإقالة أبدوح، وهي الدورة التي رفض هذا الأخير عقدها رغم استيفاء الطلب للشروط القانونية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي، كما عقد منتخبو الحزب وقياديوه بمراكش لقاء مع الأمين العام الأسبق للحزب، عباس الفاسي، لمناقشة وضعية البلدية المذكورة.

هذا، وسبق للمحكمة أن ناقشت الملف خلال المرحلة الاستئنافية وحجزته للمداولة، خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 ماي من 2017، قبل أن تقضي بإخراجه من المداولة، خلال الجلسة نفسها، من أجل إعادة الاستماع إلى المشتكي وشاهد الإثبات الوحيد في الملف، لتوافق، خلال جلسة أخرى، على ملتمس بالاستماع إلى ثلاثة شهود للنفي، وهو الملتمس الذي عارضته النيابة العامة ودفاع الطرف المدني.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي